الرواتب المحفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يداوم عليها ويحافظ عليها اثنتا عشرة ركعة في الليل والنهار، هذه يقال لها الرواتب مع الفرائض، أربعٌ قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هكذا جاءت الأحاديث الدالة على ذلك من حديث عائشة وابن عمر وأم حبيبة وغيرهم، أربع قبل الظهر تسليمتين، ركعتان بعد الظهر تسليمة واحدة وإن صلى أربعاً بعد الظهر فهو أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربعٍ بعدها حرمه الله على النار) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن أم حبيبة - رضي الله عنها -، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، ذكر ذلك ابن عمر في الصحيحين متفقٌ عليه من حديث ابن عمر، وذكر ذلك أيضاً غير ابن عمر كعائشة وغيرها، ويستحب أيضاً أن يصلي أربعاً قبل العصر كما في الحديث: (رحم الله امرئ صلى أربعاً قبل العصر) ويروى عن النبي أنه فعل ذلك، وقد ثبت عنه أنه فعل ذلك في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر تسليمتين، وإن لم تسمى راتبة، وهكذا بين الأذانين بعد أذان المغرب ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين فهذه مستحب إذا أذن وهو في المسجد قام وصلى ركعتين، وهكذا أذان العشاء أو دخل المسجد بعد الأذان وصلى ركعتين تحية المسجد، وإن زاد عليها فلا بأس قبل الصلاة، أما الفجر فالسنة ركعتان قبلها فقط لا زيادة، ركعتان قبلها إن صلاهما في البيت فهو أفضل، وإذا أتى المسجد صلى ركعتي التحية قبل الصلاة، إذا جاء والإمام لم يقم الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد، وإن صلاهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، إن صلاهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) فإن فاتت صلاهما بعد الصلاة، إن فاتتاه ولم يتيسر له أن يصليهما قبل الفجر صلاهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. جزاكم الله خيراً
من فتاوى الوالد ابن باز رحمة الله وجميع مواتنا وموتى المسلمين