4you
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة س.و.ج كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
4you
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة س.و.ج كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
4you
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة س.و.ج كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل

 

 فتاوى للشيخ كهلان بن نهبان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
x man




ذكر عدد المساهمات : 173
السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/12/2010

فتاوى للشيخ كهلان بن نهبان Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للشيخ كهلان بن نهبان   فتاوى للشيخ كهلان بن نهبان Emptyالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:28 pm

فتاوى .. لفضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة




زكاة

* توفيت امرأة كبيرة في السن وكان لديها ذهباً يعادل 130 جراماً واتضح بأنه بعد وفاتها لم تزك ذلك الذهب طوال حياتها، هل يجب عليها الزكاة بعد موتها وكيف تحسب الزكاة مع العلم بأن سعر جرام الذهب 12 ريالا تقريبا؟ وهل يجوز أن تعطى الزكاة لأحد ورثتها مع العلم بأن هذا الوريث ظروفه صعبة جداً وعليه ديون؟

- ان كانت لم توص بأداء الزكاة عمّا تملك من ذهب فقد قدمت إلى ما قدّمت وأصبح مالها الآن تركة تقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم، إلا أن أراد الورثة مزيد برِّ بها فالأفضل ان يخرجوا زكاة للذهب عمّا مضى باعتبار قيمته آنذاك، وفيه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، ولا مانع من إعطاء الزكاة لوارثها الفقير الغارم، والله أعلم.

نعم بشرط

توفي رجل وقد أوصى في حياته على يد زوجته وابنته بعدة وصايا من دون وثيقة، ومن جملة الوصايا وصية العزاء من نفس المبلغ الذي خصصه فهل يجوز تنفيذ هذه الوصايا بأكملها حسب ما أوصى به؟

- هذه الوصية لم يكتمل توثيقها شرعاً لكن ان اطمأن الورثة إلى صدق الزوجة وابنة المتوفى وأجازوها على أنفسهم وعلى من هم تحت كفالتهم من الورثة القصّر فلا حرج في صرف الوصية إلى جهاتها لكن الإيصاء لمصارف العزاء فيه حث على مخالفة السنة فلا يصح أن يكون من تركة الميت، والله أعلم.
حلف باطل

ما قولكم في رجلين تربطهما صداقة حميمة وكان التشاور بينهما في كل صغيرة وكبيرة وقد حدث بينهما سوء فهم فحلف أحدهما بدرّ أمه وقال: «ودر أمي عليّ حرام إذا مشيت مع صاحبي» فهل هذا يعتبر قسما؟ وما الواجب فعله؟ مع العلم بأن أناس من أهل الخير يسعون بينهما بالصلح؟

- هذا حلف باطل لأنه قسم بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، على من وقع فيها التوبة إلى الله عز وجل والإنابة وعدم العودة، أما اليمين فلا تنعقد بهذا الكلام، والله أعلم.لا تنفسخ تلقائيا

* رجل يقذف زوجته بالزنا كثيرا، ويطلق عليها اللقب السيئ المعروف في هذا عند العمانيين، ويشكك في نسبة أولاده إليه، كل هذا بعد عمر طويل من العشرة الزوجية تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة، فهل تبقى العصمة الزوجية، أم تنفسخ بهذا القذف تلقائيا؟

- لا ينفسخ العقد تلقائيا بهذا القذف، لكن على المرأة أن تلجأ للقضاء في ذلك، فإنّ الرجل لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً، ولو كان صادقاً فكيف يرضى أن يبقي معه امرأة يعلم وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله؟! لكن في ابقائها معه مع استمراره في قذفها دليل على كذبه وسوء نيته واتهامه لها بالباطل، ولذلك فإنه عليه التوبة والاقلاع عن هذا الجرم العظيم الذي عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أو ان يسرّح المرأة بإحسان، ولها هي رفع أمرها للقضاء بقذفه لها وتماديه في ذلك، والله أعلم.

عقد باطل

* رجل تزوج امرأة وهي حامل في الشهر السادس وسبب الزواج التستر عليها من كلام الناس والفضيحة مع العلم بأن سبب الحمل ليس من الرجل نفسه، فهل يكون عقد الزواج شرعياً؟

- هذا عقد باطل شرعاً بإجماع أهل العلم، والله المستعان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى للشيخ كهلان بن نهبان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الشيخ ابن باز_رحمه الله
» ~*¤®§(*§ فتاوى تهم جمالك وزينتك ادخلي ولا تترددي§*)§®¤*~ˆ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
4you :: المنتديات الاسلامية :: الساحة الاسلامية-
انتقل الى: